Page 55 - alamn
P. 55

‫للمجـــرم بالبقـــاء حـــ ًرا طلي ًقـــا‪ ،‬وتمكنـــه من‬                                  ‫‪1970‬م‪.‬‬               ‫ديســـمبر ‪1990‬م وتعتبـــر هـــذه القواعـــد‬
‫ثم مـــن مواصلة العمـــل والدراســـة والحياة‬             ‫	 المؤتمر الخامس بجنيف عام ‪1975‬م‪.‬‬                   ‫الصـــك الدولـــي الأهـــم فيمـــا يتع ّلـــق بهذه‬
                                                        ‫	 المؤتمـــر الســـادس بكـــراكاس عـــام‬
                                    ‫ا لأ سر ية ‪.‬‬                                                                                                 ‫التدابيـــر‪.‬‬
‫وتخضـــع التدابيـــر غير الاحتجازيـــة‪ ،‬من ناحية‬                                      ‫‪1 9 8 0‬م ‪.‬‬             ‫كمـــا تنص المـــادة ‪ 9/1‬مـــن العهـــد الدولي‬
‫أخـــرى لشـــروط وقيـــود يشـــكل انتهاكهـــا‬              ‫	 المؤتمر السابع بميلانو عام ‪1985‬م‪.‬‬               ‫الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية على‬
‫فـــي الحـــالات الخطيـــرة جريمـــة‪ .‬ومـــع ذلك‬            ‫	 المؤتمر الثامن بهافانا عام ‪1990‬م‪.‬‬              ‫أنه «لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعســـ ًفا»‬
‫وحفا ًظـــا علـــى حقـــوق الإنســـان وكرامتـــه‬          ‫	 المؤتمر التاسع بالقاهرة عام ‪1995‬م‪.‬‬               ‫ودعـــت المـــادة ‪ 10/1‬مـــن نفـــس العهـــد‬
‫يجـــب وضـــع معاييـــر لفـــرض وتنفيـــذ أيـــة‬                                                             ‫الدولـــي إلـــى أن «يعامل جميـــع المحرومين‬
‫تقييدات وشـــروط‪ ،‬وإن واحـــ ًدا من الأغراض‬                 ‫	 المؤتمر العاشر بفيينا عام ‪2000‬م‪.‬‬               ‫مـــن حريتهم معاملة إنســـانية تحترم الكرامة‬
‫الرئيســـة لقواعد طوكيو هـــو محاولة تحديد‬              ‫	 المؤتمـــر الحـــادي عشـــر بانكـــوك عـــام‬
‫هـــذه المعاييـــر الواجب أن تعتبـــر معايير دنيا‬                                                                  ‫المتأصلة في الشـــخص الإنســـاني»‪.‬‬
‫تهـــدف إلـــى التشـــجيع علـــى «بـــذل جهـــود‬                                       ‫‪2 0 0 5‬م ‪.‬‬            ‫وفيما يتعلـــ ّق باتفاقية حقـــوق الطفل فقد‬
‫للتغلـــب علـــى المصاعـــب العمليـــة التـــي‬          ‫	 المؤتمر الثاني عشـــر ســـلفادور ـ البرازيل‬        ‫ن ّصـــت المـــادة «‪ 37‬ب» علـــى أنـــه «لا يحرم‬
‫تواجـــه تطبيـــق تلـــك التدابيـــر»‪ .‬وبالتالـــي‪،‬‬                                                          ‫أي طفـــل مـــن حريتـــه بصـــورة غيـــر قانونية‬
‫ليـــس المقصـــود بهـــذه القواعـــد أن تقـــرأ‬                                    ‫عـــام ‪2010‬م‪.‬‬             ‫أو تعســـفية» وأنـــه «يجب أن يجـــري اعتقال‬
‫كنمـــوذج مفصـــل يخـــص نظا ًمـــا للتدابيـــر‬         ‫قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الدنيـــا النموذجيـــة‬  ‫الطفـــل أو احتجازه أو ســـجنه وف ًقـــا للقانون‬
‫غيـــر الاحتجازيـــة‪ ،‬بل هي بكل بســـاطة تحدد‬           ‫للتدابيـــر غيـــر الاحتجازية ـ «قواعـــد طوكيو» ـ‬   ‫ولا يجوز ممارســـته إلا كملجـــأ أخير ولأقصر‬
‫معالـــم «ما هو مســـلم به عمو ًمـــا بوصفه‬             ‫ويكمن الغـــرض من التدابير غيـــر الاحتجازية‬
‫مـــن المبادئ الحســـنة والممارســـات الجيدة‬            ‫عمو ًما وقواعد طوكيـــو خصو ًصا في العثور‬                                  ‫فترة زمنية مناســـبة»‪.‬‬
                                                        ‫على بدائل فعالة لســـجن المجرمين وتمكين‬              ‫وفرضـــت هـــذه الاتفاقيـــات والمعاهـــدات‬
               ‫الراهنـــة» فـــي هـــذا المجال‪.‬‬         ‫الســـلطات من تكييـــف العقوبـــات الجنائية‬          ‫على الدول أن تط ّور من تشـــريعاتها تماشـــ ًيا‬
                                                        ‫بحســـب احتياجـــات الفـــرد المجـــرم علـــى‬        ‫مـــع منظومة حقوق الإنســـان التي انخرطت‬
                                      ‫ختـــــا ًما‬      ‫النحـــو الـــذي يتناســـب والجريمـــة المرتكبة‪.‬‬     ‫فيهـــا‪ ،‬وللح ّد من اكتظاظ الســـجون والعودة‬
                                                        ‫ومزايـــا الحكـــم بحســـب ظـــروف الحالة على‬
‫العقوبـــة البديلة ســـتبقى تواجه المصاعب‪،‬‬              ‫هـــذا النحو واضحـــة بالنظر إلى أنها تســـمح‬                                        ‫إلى الجريمة‪.‬‬
‫كمـــا أن الإقبـــال التشـــريعي عليهـــا مـــا زال‬                                                          ‫المؤتمـــرات الدولية الخاصة ببدائل العقوبات‬
‫متواص ًعـــا‪ ،‬وإنمـــا ســـوف يعـــزز موقعهـــا‬               ‫الاتفاقيات والمعاهدات‬
‫فـــي المســـتقبل الضمانـــات التـــي تحيـــط‬                  ‫الدولية تدعو الدول إلى‬                                                       ‫السالبة للحرية‬
‫بتطبيقهـــا‪ ،‬ومهما قيل عنهـــا فإن موضعها‬                    ‫تطوير تشريعاتها لتتوافق‬                         ‫عقـــدت الأمـــم المتحـــدة علـــى امتـــداد أكثر‬
‫اليوم فـــي محور السياســـة التشـــريعية‪ ،‬ذو‬               ‫مع منظومة حقوق الإنسان‬                            ‫مـــن نصـــف قـــرن مؤتمـــرات تهـــدف إلـــى‬
‫أهميـــة لكونهـــا قدمـــت كحـــل للعديـــد من‬          ‫الهادفة إلى الحد من الاكتظاظ‬                         ‫تعزيـــز التعاون الدولي لمنع اتســـاع الجريمة‪،‬‬
‫المشـــكلات‪ ،‬بمـــا يعنـــي أن عوامـــل الدفـــع‬          ‫في السجون والعودة للجريمة‬                          ‫فمنذ عـــام ‪1872‬م أنشـــأت اللجنـــة الدولية‬
                                                                                                             ‫للســـجون ـ التـــي صـــارت فيمـــا بعـــد اللجنة‬
              ‫باتجاههـــا كثيـــرة ومتصاعـــدة‪.‬‬                                                              ‫الدوليـــة للعقوبـــة والإصـــاح‪ ،‬وذلـــك أثناء‬
‫كمـــا يلاحـــظ أن المشـــرع المغربـــي فـــي‬                                                                ‫مؤتمـــر دولـــي لتقديـــم توصيـــات لإصـــاح‬
‫بـــاب بدائـــل العقوبـــات الســـالبة للحريـــة ما‬                                                          ‫الســـجون‪ ،‬وأصبحت اللجنة الدولية للعقوبة‬
‫يـــزال بعيـــ ًدا كل البعـــد ورصيده فـــي تطبيق‬                                                            ‫والإصـــاح تابعة للأمـــم المتحدة‪ ،‬وواصلت‬
‫البدائـــل قليـــل‪ ،‬ومحصـــور في نظـــام وقف‬                                                                 ‫عقـــد مؤتمـــرات مكافحـــة الجريمـــة مرة كل‬
‫التنفيـــذ ونظـــام الإفـــراج الشـــرطي غيـــر أن‬
‫هـــذا الأخيـــر لا يوجد لـــه تطبيق فـــي العمل‬                                                                                 ‫خمـــس ســـنوات ومنها‪:‬‬
‫القضائـــي بخلاف وقف التنفيـــذ مقارنة مع‬
‫التشـــريعات المقارنـــة التـــي تحفـــل بالعديد‬                                                                 ‫	 المؤتمر الأول‪ ،‬جنيف عام ‪1955‬م‪.‬‬
‫مـــن تطبيقـــات بدائـــل العقوبـــات الســـالبة‬
                                                                                                               ‫	 المؤتمر الثاني في لندن عام ‪1960‬م‪.‬‬
                                      ‫للحر ية ‪.‬‬
                                                                                                             ‫	 المؤتمـــر الثالـــث فـــي ســـتوكهلم عـــام‬
                                                                                                                                            ‫‪1 9 6 5‬م ‪.‬‬

                                                                                                             ‫	 المؤتمـــر الرابـــع في كيوتـــو باليابان عام‬

‫‪55‬‬
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60