Page 55 - alamn
P. 55
للمجـــرم بالبقـــاء حـــ ًرا طلي ًقـــا ،وتمكنـــه من 1970م. ديســـمبر 1990م وتعتبـــر هـــذه القواعـــد
ثم مـــن مواصلة العمـــل والدراســـة والحياة المؤتمر الخامس بجنيف عام 1975م. الصـــك الدولـــي الأهـــم فيمـــا يتع ّلـــق بهذه
المؤتمـــر الســـادس بكـــراكاس عـــام
ا لأ سر ية . التدابيـــر.
وتخضـــع التدابيـــر غير الاحتجازيـــة ،من ناحية 1 9 8 0م . كمـــا تنص المـــادة 9/1مـــن العهـــد الدولي
أخـــرى لشـــروط وقيـــود يشـــكل انتهاكهـــا المؤتمر السابع بميلانو عام 1985م. الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية على
فـــي الحـــالات الخطيـــرة جريمـــة .ومـــع ذلك المؤتمر الثامن بهافانا عام 1990م. أنه «لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعســـ ًفا»
وحفا ًظـــا علـــى حقـــوق الإنســـان وكرامتـــه المؤتمر التاسع بالقاهرة عام 1995م. ودعـــت المـــادة 10/1مـــن نفـــس العهـــد
يجـــب وضـــع معاييـــر لفـــرض وتنفيـــذ أيـــة الدولـــي إلـــى أن «يعامل جميـــع المحرومين
تقييدات وشـــروط ،وإن واحـــ ًدا من الأغراض المؤتمر العاشر بفيينا عام 2000م. مـــن حريتهم معاملة إنســـانية تحترم الكرامة
الرئيســـة لقواعد طوكيو هـــو محاولة تحديد المؤتمـــر الحـــادي عشـــر بانكـــوك عـــام
هـــذه المعاييـــر الواجب أن تعتبـــر معايير دنيا المتأصلة في الشـــخص الإنســـاني».
تهـــدف إلـــى التشـــجيع علـــى «بـــذل جهـــود 2 0 0 5م . وفيما يتعلـــ ّق باتفاقية حقـــوق الطفل فقد
للتغلـــب علـــى المصاعـــب العمليـــة التـــي المؤتمر الثاني عشـــر ســـلفادور ـ البرازيل ن ّصـــت المـــادة « 37ب» علـــى أنـــه «لا يحرم
تواجـــه تطبيـــق تلـــك التدابيـــر» .وبالتالـــي، أي طفـــل مـــن حريتـــه بصـــورة غيـــر قانونية
ليـــس المقصـــود بهـــذه القواعـــد أن تقـــرأ عـــام 2010م. أو تعســـفية» وأنـــه «يجب أن يجـــري اعتقال
كنمـــوذج مفصـــل يخـــص نظا ًمـــا للتدابيـــر قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الدنيـــا النموذجيـــة الطفـــل أو احتجازه أو ســـجنه وف ًقـــا للقانون
غيـــر الاحتجازيـــة ،بل هي بكل بســـاطة تحدد للتدابيـــر غيـــر الاحتجازية ـ «قواعـــد طوكيو» ـ ولا يجوز ممارســـته إلا كملجـــأ أخير ولأقصر
معالـــم «ما هو مســـلم به عمو ًمـــا بوصفه ويكمن الغـــرض من التدابير غيـــر الاحتجازية
مـــن المبادئ الحســـنة والممارســـات الجيدة عمو ًما وقواعد طوكيـــو خصو ًصا في العثور فترة زمنية مناســـبة».
على بدائل فعالة لســـجن المجرمين وتمكين وفرضـــت هـــذه الاتفاقيـــات والمعاهـــدات
الراهنـــة» فـــي هـــذا المجال. الســـلطات من تكييـــف العقوبـــات الجنائية على الدول أن تط ّور من تشـــريعاتها تماشـــ ًيا
بحســـب احتياجـــات الفـــرد المجـــرم علـــى مـــع منظومة حقوق الإنســـان التي انخرطت
ختـــــا ًما النحـــو الـــذي يتناســـب والجريمـــة المرتكبة. فيهـــا ،وللح ّد من اكتظاظ الســـجون والعودة
ومزايـــا الحكـــم بحســـب ظـــروف الحالة على
العقوبـــة البديلة ســـتبقى تواجه المصاعب، هـــذا النحو واضحـــة بالنظر إلى أنها تســـمح إلى الجريمة.
كمـــا أن الإقبـــال التشـــريعي عليهـــا مـــا زال المؤتمـــرات الدولية الخاصة ببدائل العقوبات
متواص ًعـــا ،وإنمـــا ســـوف يعـــزز موقعهـــا الاتفاقيات والمعاهدات
فـــي المســـتقبل الضمانـــات التـــي تحيـــط الدولية تدعو الدول إلى السالبة للحرية
بتطبيقهـــا ،ومهما قيل عنهـــا فإن موضعها تطوير تشريعاتها لتتوافق عقـــدت الأمـــم المتحـــدة علـــى امتـــداد أكثر
اليوم فـــي محور السياســـة التشـــريعية ،ذو مع منظومة حقوق الإنسان مـــن نصـــف قـــرن مؤتمـــرات تهـــدف إلـــى
أهميـــة لكونهـــا قدمـــت كحـــل للعديـــد من الهادفة إلى الحد من الاكتظاظ تعزيـــز التعاون الدولي لمنع اتســـاع الجريمة،
المشـــكلات ،بمـــا يعنـــي أن عوامـــل الدفـــع في السجون والعودة للجريمة فمنذ عـــام 1872م أنشـــأت اللجنـــة الدولية
للســـجون ـ التـــي صـــارت فيمـــا بعـــد اللجنة
باتجاههـــا كثيـــرة ومتصاعـــدة. الدوليـــة للعقوبـــة والإصـــاح ،وذلـــك أثناء
كمـــا يلاحـــظ أن المشـــرع المغربـــي فـــي مؤتمـــر دولـــي لتقديـــم توصيـــات لإصـــاح
بـــاب بدائـــل العقوبـــات الســـالبة للحريـــة ما الســـجون ،وأصبحت اللجنة الدولية للعقوبة
يـــزال بعيـــ ًدا كل البعـــد ورصيده فـــي تطبيق والإصـــاح تابعة للأمـــم المتحدة ،وواصلت
البدائـــل قليـــل ،ومحصـــور في نظـــام وقف عقـــد مؤتمـــرات مكافحـــة الجريمـــة مرة كل
التنفيـــذ ونظـــام الإفـــراج الشـــرطي غيـــر أن
هـــذا الأخيـــر لا يوجد لـــه تطبيق فـــي العمل خمـــس ســـنوات ومنها:
القضائـــي بخلاف وقف التنفيـــذ مقارنة مع
التشـــريعات المقارنـــة التـــي تحفـــل بالعديد المؤتمر الأول ،جنيف عام 1955م.
مـــن تطبيقـــات بدائـــل العقوبـــات الســـالبة
المؤتمر الثاني في لندن عام 1960م.
للحر ية .
المؤتمـــر الثالـــث فـــي ســـتوكهلم عـــام
1 9 6 5م .
المؤتمـــر الرابـــع في كيوتـــو باليابان عام
55